الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة النبوية ***
الله أحمد دائم الأزمان *** ملء السماء وملء كل مكان ثم الصلاة مع السلام على الذي *** نزلت عليه هداية الفرقان والفقه في شرع النبي محمد *** حثت عليه أدلة القران من شاء ربي أن يسدد دربه *** أعطاه من فقه مع الإيمان والفقه ايات بإحكام أتت *** مع سنة صحت تمام بيان ولقد نويت على اختصار طريقة *** تحوي لباب الفقه في غنيان هذبتها منظومة بوضوحها *** نونية للحافظين تداني تحوي من الفقه المنخل زبدة *** للطالبين الحفظ بالإمكان والله أسأل أن تتم على الذي *** يرجوه ربي دونما حيصان
الماء قسمه الدليل ثلاثة *** من طاهر ثم المطهر ثاني والنجس ثالثها النجاسة غيرت *** من طعمه والريح والألوان ومطهر وهو الذي قد أطلقت *** أوصافه عن كل قيد جاني والطاهر الموصوف ذاك مخالط *** لطهارة كالترب دون تواني والشرط في هذا المخالط انه *** ذو كثرة لا باليسير الشان
حرم التبول في الطريق وظله *** وسط المقابر سنة الشيطان كره التبول في قبالة قبلة *** مستدبرا أيضا من الهجران بثلاثة الأحجار نجو أو بما *** لا العظم لا روث من الحيوان
ونجاسة تعدادها الخنزير مع *** بول لإنسان أو الحيوان والمذي ريق الكلب مع دم حيضة *** مع ميتة تطهيرها نوعان بالماء وهو الأصل عند طهارة *** أو رخصة جاءت من الرحمان كالدلك طهر بالتراب نعالنا *** أو ذيل ثوب جاء للنسوان شرط النجاسة أن نزيل وجودها *** في أي شيء طاهر الأركان
ثم الوضوء بنية فابدأ بها *** واغسل لوجهك تنق من أدران واغسل يديك إلى المرافق عارفا *** برواية جاءتك عن عثمان مضمض كذا استنشق لرأسك فام *** سحن للكعب تغسل عندنا الرجلان رتب وضوءك باحتياط ظاهر *** وال الوضوء وذاك بالبرهان وعلى الجوارب فامسحن وعمامة *** في سنة زد يمسح الخفان يوم وليلته لأهل إقامة *** وثلاثة لمسافر لا تاني والمسح فوق الخف لا من تحته *** قول على الفقه الصحيح الداني ثم السواك فسنة لوضوئنا *** وصلاتنا وتيقظ النومان
ونواقض لوضوئنا قد بينت *** بالمذي أو نوم مع الميلان حدث ومس الفرج كان بشهوة *** مع أكلنا من لحمة البعران لا ليس لمس للنساء بناقض *** لا قيء لا دم دام في سيلان
والغسل يوجبه احتلام ظاهر *** وخروج مني شهوة الإنسان ومع انقطاع الحيض أو لنفاسه *** والموت من بعد التقاء ختان ومغسل ميتا كذلك من نوى *** الإسلام فافهم شرعة الإحسان أركانه هي نية وإفاضة *** للماء تمت ذاك خير بيان هو يستحب لمحرم ولجمعة *** زد بعد إغماء مع الغشيان ولمن أراد دخول مكة إنه *** بدليله والحق مقترنان
إن التيمم ضربة قد أفردت *** الوجه يمسح قبله الكفان بترابها أو بالصعيد وجوبه *** فقد المياه وعجزنا سببان وبه تصلي ما تشاء لأنه *** بدل لغسل مع وضوء ثاني لا تنس نيته وكن متنبها *** لنواقض في فهمها بعيان هي ناقضات وضوئنا بزيادة *** لقياك ماء ممكن الوجدان إن الصلاة تأكدت حتى وإن *** جنبا تكون ويفقد الطهران
وتحكمت في الحيض عادات النسا *** إذ لا دليل معين لزمان دمه السواد مميز إذ غيره *** هي الاستحاضة عند ذي عرفان والمستحاضة للصلاة توضأت *** مع كل وقت دونما روغان إن الصلاة مع الصيام لحائض *** ثم الجماع محرم الإتيان إلا إذا اغتسلت بعيد طهارة *** والصوم تقضيه هدى الديان حكم النساء كحكم حيض إنما *** لأقله حد بلحظ ثواني مع أربعين لحد أكثره أتت *** ودليله يعلوا على البطلان وعلى المجامع حائضا كفارة *** نصف من الدينار أو نصفان ويحل منها للمباشر كلها *** إلا النكاح ودبرها كفران
كل الجلود إذا دبغن تطهرت *** خنزيرها وكلابها سيان أوك السقاء وسم مع إيكائه *** غط الإناء بسنة العدناني حرمت أواني فضة أو عسجد *** والمستحل مجرجر النيران
وصف المؤذن بالأمانة وارد *** وإقامة وجبت وجوب أّذان فاعرف لأوقات الصلاة كما أتت *** بحديث حق صادق التبيان يرويه مسلم في الصحيح وغيره *** فاحفظه واقطف من جناه الداني واعرف لأوقات الكراهة إذ بها *** حرمت صلاة العبد بالبرهان من بع فجر لارتفاع الشمس زد *** عند استواء الشمس في الأكوان من بعد عصر قيده بنزولها *** قبل الغروب بساعة الأصلان
والجمع من حرج يجوز كما روى *** الحبر ابن عباس على الرجحان من نام أو نسي الصلاة فوقتها *** عند التذكر في مقال صيان لا تقض ما قد فات ترك تعمد *** واجبر بنفل وارج من غفران
إن الصلاة شروطها معروفة *** والواجبات كذاك مع أركان فشروطها وقت يحل ونية *** وتوضؤ مع قبلة الرحمان أركانها تكبيرة الإحرام مع *** فرض القيام بقدرة الإمكان ثم الركوع مع السجود وجلسة *** وجميعها ردفت بالاطمئنان وقراءة أم الكتاب ورتبن *** وختامها التسليم يا إخواني
فرض السجود لمن سها بثلاثة *** بزيادة والشك والنقصان وسجود سهو هاك من تفصيله *** قبل السلام وبعده صنفان إن جاء نص قبل تسليم فخذ *** أو بعده خذه بلا نقصان وسواه أنت مخير في فعله *** من قبله أو بعده حالان
والواجبات أعدهن لعارف *** فاعلم وحقق كنت غير مهان الإبتداء بسترة فادنوا لها *** وضع الشمائل تحت ذي الأيمان اسجد عل سبع:أصابع رجلكم *** والركبتان وجبهة ويدان قدم يديك إذا سجدت كذا الصلا *** ةعلى النبي مبلغ الفرقان ثم التشهد واجب بأدلة *** إذ حكم أولها كحكم الثاني من أربع:فتن الحيا والموت عذ *** والقبر والدجال والنيران طهر لثوبك مع مكان واستروا *** العورات ثم طهارة الأبدان
وسوى الذي قدمته سنن أتت *** فاعرف لها بالعلم والإتقان
والمبطلات كلامنا بتعمد *** أو ترك شرط حق بالإتيان أو ترك ركن عامدا وصلاة منف *** فرد وراء الصف يا إخواني أو شغل مشتغل يزيح نظامها *** كالأكل أو شرب هما خطان
هاكم نواهي للصلاة تنكرت *** سدل وسبل نقرة الغربان كف لشعر ثم ثوب رفعنا *** بصرا لأعلى غاية الخسران وفم يغطى ثم كشفك عاتقا *** إقعاء كلب نزلة البعران ثم افتراش السبع لبس محرم *** وتلفت العينين في الروغان من يفعل النهي المحرم اثم *** لكن تصح صلاته ببيان
ثم الجماعة وهي واجبة على *** من كان ذا التكليف من ذكران إلا لذي عذر وتعقد عندنا *** بمقال حق عقدها اثنان خطأ الإمام إذا جنى بصلاته *** فعليه ليس عليك أي ضمان ذو النفل جاز يؤم مفترضا أتى *** رص الصفوف وسوها فرضان
والجمعة الغراء فرضا أوجبت *** والوقت وقت الظهر خير زمان هي خطبتان على المسافر لم تجب *** طفل مريض مرأة عبدان هي كالجماعة في عداد رجالها *** هي ركعتان فدع مقال لسان بكر تطيب لا تخط مصليا *** أنصت لما قال الخطيب وداني إن تجتمع والعيد تصبح رخصة *** والمستحب صلاتها ياحاني لا سنة من قبلها بل بعدها *** ظهرا غدت إن فات تسليمان
وصلاة عيد ركعتان وكبرن *** سبعا بأولى خمسة في الثاني هي في المصلى وقتها وقت الضحى *** بعد الصلاة اخطب بغير أذان في الفطركل قبل الصلاة وفيهما *** خالف طريقك حبذا الهديان
وصلاة خوف بالصفات تعددت *** والكل حق جائز الاتيان وتجوز بالايماء لا مع قبلة *** في الرعب للماشين والركبان ان ركعة صليتها جازت هنا *** كالركعتين يصحح القولان
قصر الصلاة على المسافر واجب *** والجمع رخصته بلا تيهان وإذا قمت على التردد فاقصرن *** عشرا وعشرا صح بالبرهان ويتم ان شاء الاقامة زائدا *** عن أربع فقه النصوص الغاني
ان الكسوف له صلاة بينت *** هي ركعتان بأطول القران في كل واحدة ركوع زائد *** وسواه شذ وسار دون عنان ذكر الاله مع التصدق سنة *** وكذا الدعاء ومطلب الغفران
وصلاة الاستسقا بقحط سنة *** هي ركعتا جهر بغير أذان قلب الرداء وخطبة ثم الدعا *** ولقبلة فاستقبلن بأمان
فقه الجنازة خذه لب خلاصة *** نصعت مع التحقيق والتبيان ابدأ ولقن ذا احتضار كلمة الت *** وحيد خير الختم بالاحسان ولتغمضوا عينيه عند وفاته *** ثم الغطا بالثوب للأبدان ثم اغسلوه وأوتروا في غسله *** بالماء مع طيب مع الاشنان في الغسل سن لنا ابتداء مواضع *** لوضوئنا والبدء بالأيمان غسل النساء لزوجهن مجوز *** وكذاك غسل الزوج للنسوان كفنه في كفن بياض محسن *** أو بردة من جائز الاكفان عدد الثياب ثلاثة لا تسرفوا *** لا فضل للانثى على الذكران كفن لميت محرم في ثوبه *** مثل الشهيد وبورك الميتان حمل الجنائز والصلاة عليهم *** حق وان الاجر قيراطان من يمش يتبع من جميع جوانب *** لكن فقط من خلف للركبان حرم اتباع بالصياح ومجمر *** أسرع وقارب سرعة الرملان نسخ القيام لها بأظهر مسند *** صح الدليل لمن له عينان
وصلاة ميت بالكفاية فرضها *** للمسلمين وعصبة الايمان الا على طفل كذا مستشهد *** ندبت بلا فرض ولا خسران ويجوز دينا للامام ومثله *** ترك الصلاة على ذوي العصيان وكذاك مرجوم وقاتل نفسه *** للزجر والتأديب بالهجران وتصح وسط مقابر أو مساجد *** أو في المصلى أو بطهر مكان لا دفن أيضا لا صلاة جنازة *** عند البزوغ والاستواء وقتان وكذاك من قبل الغروب دليلها *** بحديث عقبة قال فيه :نهاني
يقف الامام تجاه منتصف النسا *** وتجاه رأس رجالنا ببيان كبر عليها أربعا بدليلها *** خمسا وتسعا صح بالبرهان وسواه موقوف وليس بحجة *** ارفع يديك بأول لا ثاني واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة *** ثم الصلاة على النبي العدناني وادعوا بخالص دعوة من بعدها *** كحديث عوف واخش من حرمان بختامها سلم بواحدة وقد *** صح الدليل وجازت الثنتان
أوسع وأعمق ان حفرت وجائز *** لحد وشق ها هما نوعان واللحد أفضل والكراهة حققت *** في الدفن ليلا لا تقل عناني ضعه على الجنب اليمين مقابلا *** بيت الحرام وكعبة الديان عند الفراغ ثلاث حثيات أتت *** هي سنة من عند رأس الفاني والقبر شبرا فارفعن ولا تزد *** وسواه حرم بدعة الشيطان
لا مشي فوق القبر لا ذبح ولا *** تشييد مسجدها مع العمران ويجوز زور مقابر من نسوة *** في ندرة لا غالب الاحيان صنع الطعام مع العزاء مؤكد *** لذويه من أهل أو الجيران
إن الزكاة على المكلف أوجبت *** أصنافها عشر بلا نقصان
ذهب وربع العشر فيه اذا غدا *** عشرين دينارا من الاثمان مع فضة ونصابها بدراهم *** مئتان فيها ربع عشر داني بهما وبالانعام شرط حاصل *** حول يحول نهاية الحولان
غنم وأبقار وابل بعدها *** هذي هي الانعام خير بيان ونصابها أنس رواه مفصلا *** فاحفظه حفظا موثق البنيان ومعاذ يروي سنة البقر التي *** صحت فعض عليه بالاسنان
وزكاة زرع أوجبت في أربع *** قمح شعير والزبيب يداني والتمر رابعها وما في غيرها *** شيء وعشر حقها لمعاني الا لمسني فنصف العشر خذ *** أوساقها خمس نصاب بيان عسل الحمى البري فيه زكاته *** والعشر يؤخذ صحب بالبرهان
لا ليس تعجيل الزكاة بجائز *** وحديثه فمهدم الاركان والحلي زكيه وصح دليله *** بعمومه وخصوصه نصان ما في التجارة من زكاة بينت *** أو جوهر وعقاره وحصان والخمس فرض في الركاز وغير ذا *** ليس الزكاة به على الرجحان والدين ليس به زكاة أثبتت *** ان كان مضمونا وغير ضمان
حرمت على ذي قوة وغنيها *** مع ال هاشم والموالي ثاني صرفت كما قال الاله باية *** في سورة لبراءة الفرقان
وزكاة فطر فرضها متعين *** وقت الوجوب يكون في رمضان وجبت على حر وعبد مسلم *** وصغيرها وكبيرها صنوان أصنافها تمر شعير بعده *** أقط زبيب والطعام يداني والكل صاعا أخرجوا لكنما *** قمح يصح ويخرج المدان اخراج قيمتها اجتهاد باطل *** والنص فوق تهافت الحيران شرط الوجوب ملاكه من قيمة *** ما فوق قوت اليوم بالايقان والوقت في رمضان قبل صلاتنا *** للعيد أو من قبلها يومان
هذا الصيام وفقهه بنصاعة *** اذ انه ركن من الاركان يجب الصيام على الجميع برؤية *** صحت بأيتها من البلدان صوموا اذا رؤي الهلال وأفطروا *** وثبوته أن يشهد العدلان ان غم أكمل عدة بتمامها *** واعرف فهذا أفضل الحسبان يجب الصيام بنية قد بينت *** من قبل فجر دونما عدوان
والمبطلات تعمد للقيء أو *** أكل وشرب مع جماع جاني يقضي الصيام مريضنا ومسافر *** أو ذات حيض مع نفاس ثاني من بعدها الحبلى كذلك مرضع *** من دونما كفارة العصيان إذ إنها وجبت على متعمد *** ذاك الجماع مع القضا نصان والصوم يسقط دونما كفارة *** عن عاجز بالسقم كالشيخان ان كان في سفر المسافر شقة *** حرم الصيام وصح مع عصيان لكن بدون مشقة افطاره *** هو يستحب برخصة الرحمان وجب السحور ولا يجوز وصالنا *** الا الى سحر بلا بهتان
والصوم يحرم يوم شك فافهموا *** مع صوم دهر بعده العيدان مع يوم سبت مفردا أو جمعة *** فيه النصوص تظاهرت بتداني أيام تشريق حرمن وانها *** جازت لفاقد هديه الحيران مع نصف شعبان وما يتلواله *** الا لمعتاد على جريان
والمستحب صيام يوم بعده *** فطر ليوم وضح اليومان وكذاك الاثنين خميس مثله *** أيام بيض فضلها متساني مع ستة من عرض شوال أتت *** ومحرم والعظم من شعبان سنة يكفر صوم عاشوراء مع *** عرفات فيه كفرت سنتان
والاعتكاف تقرب ومحله *** المسجد الاقصى كذا الحرمان واللبث شرط والنكاح مفسد *** والصوم ليس بواجب الاتيان لا تحسبوا نفي اعتكاف أنه *** نفي بأن المكث من قربان فالمكث في كل المساجد طاعة *** وتقرب وولاية الرحمان
والحج هاك بيانه بدلائل *** تسري مع التحقيق والبرهان فالحج فورا واجب مع قدرة *** من متعة أو مفرد وقران
والأصل في كل المناسك أنها *** وجبت لقول خذوا بأمر بيان الا اذا دل الدليل بنقلها *** إما لندب أو الى الاركان والركن ان يترك فحجك باطل *** ترك الوجوب فليس بالبطلان لكن أثمت اذا تركت لواجب *** وبترك ندب ليس من عصيان
من محرم حرم التطيب بعده *** ونقاب أنثى ثم قفازان لا فسق لا رفث ولا جدل ولا *** صيد ولا نكح من الانسان اقتل عقورا والغراب وحدأة *** أفعى وعقربها مع الفئران لا تقطع الاشجار الا إذخرا *** اذ مكة مع طيبة حرمان
أركان حج أربع هي نية *** عرفات قف فيها بلا هذيان ووقوف جمع مع طواف افاضة *** تمت سواها ليس من أركان
أحرم من الميقات أول واجب *** واجهر بتلبية بكل مكان فاذا وصلت فطف وسعي بعده *** قصر حللت بمتعة في الان من ساق هديا يبق في احرامه *** سردا ليوم النحر بالايقان أحرم بثامنها أهل بحجة *** لمنى فسر بالذكر والاحسان نم في منى حتى الشروق وسر الى *** عرفات كبر لب مجتمعان حتى غروب الشمس ثم أفض الى *** جمع وصل الفجر فرض بيان من بعدها عند الشروق فسر الى *** جمرات رمي واجب الاتيان فالذبح بعد الرمي ثم احلق كذا *** طف للافاضة أوكد الطوفان لا تنس سعيا واحدا عن قارن *** لكنه مع متعة سعيان والحلق والتقصير ذا لرجالنا *** قصر فقط لجماعة النسوان قدم وأخر دونما حرج بها *** وبذا حللت تمام حل زمان أيام تشريق بها ارم بجمرة *** بعد الزوال وليله مثلان من بعدها طف للوداع فانه *** ختم لحجك دونما ادهان واذا تركت من المناسك منسكا *** عجزا مع الحرج الشديد الجاني فيصح حجك دونما كفارة *** الا اذا المتروك من أركان
والحكم في الاحصار فهو اعادة *** للحج مع هدي بلا عدوان الا اذا حصل اشتراط سابق *** فعليك حج دون هدي معاني ان جاء نص في دم فاعمل به *** وسواه فارفض فهو دون كيان
لا ليست العمرات فرض واجب *** لكنها من سنة العدناني أعمالها كالحج دون معرف *** رمي زيارة مشعر الرحمان
إن الجهاد فريضة بكفاية *** بل يجز ان يرفض الابوان ووجوبه متعين لضرورة *** مستنفرا واذا التقى الزحفان سقط الجهاد عن السقيم وأعرج *** ثم النسا والعمي والصبيان
يبقى الجهاد الى قيام قيامة *** ولحاجة قصوى أجز لهدان ندعوا الطغاة المشركين جميعهم *** للدين أو دفع الجزى بهوان ان لم يجيبوا فالقتال جوابنا *** حتى يحكم منهج القران
ان التولي والفرار كبيرة *** الا بحالات اتت ببيان بتحيز وتحرف أو كثرة *** لعدوهم من دونها الضعفان
قتل الضعيف محرم ان لم يكد *** كالطفل والاشياخ والنسوان الا بتبييت فذاك مخصص *** لعموم نهي بين الامران ومحرم حرق النبات سوى الذي *** مد العدو كناصر معوان والحرب فيها الكذب جاز وخدعة *** لا تستعن بالمشرك الخوان
والاربع الاخماس عند غنيمة *** لمقاتلين بأوضح التبيان والخمس يقسم خمسة بالنص زد *** سهم النبي لمن تلا زمان نفل الغنيمة ثابت بأدلة *** ثم الصفي كلاهما نصان لا نفل الا بعد خمس لا تزد *** في النفل عن ثلث بنص داني لا قسم بل رضخ لعبد والنسا *** والاكل جاز بغيرما سهمان ان يأخذ الكفار ملكا مسلما *** ان يسترد بعد له بأمان ويجوز تقتيل الاسير ورقه *** ثم الفداء ومنة الرحمان ان الغلول ضلالة وغواية *** وسبيله بدكادك النيران
والفيء يقسم خمسة من أسهم *** في الحشر جاء النص كالعنوان والسلب لا تخميس فيه وجائز *** القتل للمتجسس الخوان واعرف حديث المصطفى بجزيرة *** للعرب أن لا يجتمع دينان
لا حلف الا بالاله أو اسمه *** أو وصفه هذا هدى الأيمان ان اليمين اذا عقدت عددتها *** وسواه لغو ليس بالحسبان كيمين ناس أو باكراه كذا *** خطأ جرى عفوا بطرف لسان لا ليس في الحلف الغموس مكفر *** بل توبة موثوقة البنيان
لا حنث ان قيدتها بمشيئة *** أو أي قيد بعده بثواني ان اليمين بنية لمحلف *** الا بنص ضرورة وبيان واذا تكررت اليمين مؤكدا *** ومغلظا عدت من الوحدان
كفر قبيل الحنث أو من بعده *** وبذاك صحح عندنا النصان كفارة الايمان أطعم عشرة *** أو فاكس من مسكينها العريان أو رقبة أعتق لها مهما تكن *** ونفيسها ندبت مع الايمان وثلاثة الايام صم ان لم تجد *** بتفرق وتتابع مثلان
والنذر مكروه وأوجب للوفا *** الا اذا المنذور من عصيان أو لم تطق أو لم تسميه فذا *** كفر له كفارة الأيمان
والمال يجزي الثلث فيه لناذر *** انفاقه بالكل لا نقصان من ينذر المشي الطويل لمكة *** يركب ويمش بدون هدي الجاني من حرم الشيء الحلال فقوله *** خطأ ولا تكفير في الاتيان
ان الاضاحي واجب وزمانها *** العيد والتشريق خير زمان بالابل والابقار ثم ثنية *** للمعز ضح كذا وجذع الضان
لا تجزئ العجفاء ثم مريضة *** والعرج بينها مع العوران والبيع منها لم يجز بل أطعموا *** وتصدقوا واذخر من اللحمان في العشر لا تأخذ لأظفار وشع *** ر ان ترد أضحية الاحسان
إن العقيقة سنة بدليلها *** للبنت شاة للفتى شاتان والكبش جاز عن الجميع ووقتها *** من يوم سابعه بلا دوران وتصدقن عن شعره من فضة *** من بعد حلق قدره بوزان
والذبح جاز بكل شيء ما عدا *** سنا وظفرا هاهما نصان ومحله كالنحر حلق انما *** تتميمه أن يقطع الودجان وذكاة أم للجنين ذكاته *** جل للجراد الميت مع حيتان
والذبح جاز من الجميع سوى الذي *** هو مشرك أو جن مع سكران مع فرض تسمية بشرط تذكر *** واذا نسيت العفو في النسيان
والصيد جاز لاكل لا لاعب *** يرميه مثل المترف الشبعان والصيد جاز بخارق لا غيره *** سم الاله وصد برمح طعان والصيد للوحشي ليس لالف *** الا اذا ذو الالف ند كجاني
كل الجوارح ان تعلم صيدها *** حل بتسمية ودون لعان والكل ان يأكل وان يك غيره *** معه فدع ما صاد كالادران والصيد ان ماغاب ثم لقيته *** والسهم فيه فكل بلا انتان الا اذا في الماء كان وقوعه *** أو فيه من أثر سوى السهمان
كل الطعام محلل الا الذي *** يأتيك منصوصا مع التبيان مخنوقة موقوذة مع ميتة *** ونطيحة مع أكل سبع جاني ذات التردي والتي ما ذكيت *** ودم وخنزير هما شران جلالة مع كل ذي ناب سوى *** ضبع وذات مخالب الطيران وحمارها الاهلي مع بغل أتى *** مع كل ذي ضرر من العدوان
ثم الشراب محلل الا الذي *** خمر غدا وبضاعة السكران شرب النبيذ محرم ان يختلط *** أو كان منقوعا الى الغليان من كان مضطرا يجوز أكله *** ما كان ممنوعا بلا عصيان
ان اللباس له شروط عدة *** بالستر للعورات في احسان ودعوا الحرير فللرجال محرم *** الا الضرورة أو سدى القمصان ودعوا المعصفر والمزعفر والذي *** هو شهرة وتشبه النسوان وكذاك اسبال الازار وصورة *** كانت من الانسان والحيوان ومن الحديد خواتم قد حرمت *** وكذاك من ذهب على الذكران
فرض الزواج لقادر اذ لم يجز *** فعل التبتل مسلك الخصيان للخاطبين يسن نظرة ناظرة *** متأملا ومرددا بعيان لا عقد الا مع رضاء وليها *** شرطا والا رد بالبطلان عضل الولي وكفره سبب غدا *** في جعل هذا الامر للسلطان اذن النساء لخطبة شرط بها *** أعلن نكاحا غاية الاعلان شرط الصداق وليس من حد له *** بل جاز في اي من القران وجب الصداق جميعه بالموت أو *** بعد الدخول تبين الوصفان
ومن النساء أعد كل محرم *** الامهات مع البنات تداني والاخت والعمات والخالات زد *** بنت الشقيقة والشقيق الحاني والجمع بين شقيقين ومرأة *** مع عمة أو خالة ضران مع زوجة لاب وابن حرمت *** وزيادة عن أربع النسوان مع أم زوجته كذلك بنتها *** مع شرط عقد والدخول لثاني والمشركات ومن جلدن بزنية *** اذ كل زانية تحل لزاني ورضاعة كولادة رضعاتها *** خمس قبيل الفطم في الأزمان
ثم النكاح بعدة فمحرم *** ثم الشغار ومتعة البطلان ومحلل ثم النكاح لمحرم *** وجميعها بغي من العدوان ونكاح عبد جائز من حرة *** والعكس ليس بجائز الحدثان لكن نكاح العبد شرط حصوله *** اذن لسيده بلا روغان
ثم النساء حقوقهن بكسوة *** وكذاك انفاق وترك هوان وله عليها حق طاعتها له *** والويل ان تركته كالغضبان
ان الطلاق لواقع في لفظه *** أو شبهه مع نية شرطان ليس الطلاق بواقع من هازل *** أو مخطئ بالكره والسكران لفظ الثلاث على الصحيح بطلقة *** لكن أثمت لبدعة الشيطان ووقوعه في الحمل أ طهر اذا *** ترك الجماع به هما وصفان
أقسامه الرجعي أيضا بائن *** الأول الرجعي خذ ببيان في الطلقة الأولى وثانية أجز *** لرجوعها في عدة بأمان ان تمض عدتها يصح رجوعها *** لكن بعقد مبتدي الحدثان بعد الثلاث طلاقها بانت به *** لا عود الا بعد زوج ثاني ويجوز تخيير النساء وواجب *** في رجعة أن يشهد العدلان
من طلقت قبل الدخول فما لها *** من عدة تعتدها بأوان أو طلقت بعد الدخول فانها *** بثلاث حيضات أتت ببيان أو ذات حمل وضعه أجل لها *** حتى ولولم يبق غير ثوان من لم تحض وذوات يأس قدرها *** بثلاثة من أشهر الازمان حكم الحرائر والاماء جميعها *** في عدة في الشرع مستويان بولادة أو أشهر هي أربع *** مع عشرة ذي عدة الموتان
من طلقت رجعية وجبت لها *** نفقاتها طرا مع الاسكان أما التي بتت فلا إلا إذ *** حبلى غدت أنفق بلا نكران وجب المتاع لكل من قد طلقت *** حقا على ذي الدين والاحسان
حرم لاحداد غدا متجاوزا *** لثلاثة الايام للنسوان الا على زوج شهور أربع *** مع عشرة الايام بالرجحان حرم التكحل والتطيب والحلي *** وثيابها مصبوغة الألوان لاليس احداد على من طلقت *** بثلاث طلقات طلاق مبان
والخلع فسخ جائز بمسبب *** عن قيمة للمهر أو نقصان تعتد فيه حيضة لا غيرها *** فخذ الصحيح ودونما شنان
وزمان إيلاء شهور أربع *** إما الرجوع أو الطلاق بأن ان يرفض التطليق يجبر راغما *** في طلقة رجعية الأركان
ثم الظهار ولفظه متقيد *** في زوجة لا غيرها لمعان ان عاد فيما قال وهو نكاحها *** كفر كما قد جاء في القران أعتق فان لم تستطع صم ساردا *** شهرين ان لم تستطع لتدان أطعم مساكينا يكون عدادهم *** ستين من أهل أو الجيران
واذا رمى زوج لزوجنه خنا *** وجب اللعان فهاك حكم لعان الكل يشهد أربعا مع لعنة *** ويكون نفريق لطول زمان ان صدقت ما قال ترجم بتة *** أو عاد يجلد جلدة البهتان ليس اللعان بجائز ان لم يكن *** بحضور أهل الامر والسلطان
ان الحضانة أثبتت للأم ان *** هي لم تزوج دائم الاحيان من بعدها لأب مقام قد تلا *** من بعده الخالات دون تواني من بعدها الرحم القريبة قد تلت *** فولاية الارحام في القران ويجوز تخيير الصغير اذا وعى *** أما لأم أو أب ببيان
أنفق على الزوجات حقا واجبا *** ومثالهن الابن والأبوان وبدون علم الزوج تأخذ ما كفى *** بدليل هند مع ابي سفيان وعلى الأقارب أنفق بكفاية *** فالأقربون أحق بالقربان
والبيع ان الأصل في البيع الرضا *** مع حل ما قد بيع مشترطان
فمحرم بيع لأي محرم *** أو بيع ذي غرر من الاهوان خذ كل بيع منكر ومحرم *** في سنة وأدلة القران الخمر والخنزير ثم الكلب زد *** صنما وسنورا دم السيلان عسب الفحول وميتة وتنابذ *** وتزابن وتحاقل يا حاني وتعاون وتلامس وتخاضر *** وتناجش وقفيز.ذا الطحان مع بيعتين ببيعتة وكذلكم *** في البيع حرم عندنا الشرطان سلف وبيع ثم فضل مياهنا *** مع كل ربح فاقد لضمان مع بيع ما لم تملكوه وهكذا *** حرم التلقي اليوم للركبان بيع على بيع وبيع حصاتهم *** تسعيرنا والسعر للرحمان بيع الحواضرللبدى مع حكرة *** مع عينة ضع جائحات زمان رطب بتمر لا يحوز بخرصه *** الا العرايا وهي للسغبان
لا بيع الا بعد قبض إنما *** بجزافه وجب انتقال مكان قبل التفرق فالخيارمثبث *** بالعيب جاز الرد دون تواني ان قام خلف فالمقال لبائع *** عند انعدام شهادة وبيان
في ستة الاصناف لا في غيرها *** حرم التفاضل والنسا الاثنان هي فضة ذهب شعير قمحها *** ملح وتمر خذ لها بتهاني فاذا اختلفن فحرموا لنسيئة *** وأجز تفاضلها بلا دوران لكن سواها فيه خلف قائم *** والحق حصر النص بالرجحان اذ في سواها جاز أي تفاضل *** ونسيئة وكلاهما سيان
هذا هو السلم المعرف أنه *** سلف بقبض عاجل لأوان والشرط معرفة لكيل مسلف *** أو وزنه واعرف لوقت زمان
والقرض خير رده متعين *** مثل بمثل وزنه بوزان ويجوز في حسن القضاء زيادة *** عند الوفاء غدا من الاحسان
ان الاجارة عقد نفع جائر *** بمعرف ومحلل ركنان فمحرم مهر البغي وأجرة *** لمؤذن مع كسب الكهان وكذاك تعليم لقران اتى *** ثم القفيز لذلك الطحان كره اكتساب حجامة بدليله *** وف الاجير بغيرما نقصان والأرض جاز كراؤها بدراهم *** وتجوز أيضا منحة الاحسان لكن بربع أو بثلث جوزت *** بكراهة وبذا التقى النصان
ان المضاربة التي قد جوزت *** وصفت بأن يتشارك الشخصان المال من هذا وهذا جهده *** بوضوح سهم الربح والتبيان هو جائز بدراهم وبغيرها *** من دونما غرر ولا تيهان
والشركة المسموح في اتيانها *** في كل معلوم حلال داني فتجوز بالأموال ثم بغيرها *** مثل العروض وسائر الأعيان
في كل شرك شفعة قد أوجبت *** من قبل تقسيم بلا حيدان ثبتت لجار باتحاد طريقه *** بالبيع تثبت ليس بالاحسان
والرهن جاز لحاضر ومسافر *** في أب شيء حل بالبرهان وخراج رهن للذي هو منفق *** بحليبه وركوبه صنفان ويجوز بيع الرهن عند حلوله *** حتى يرد الحق دون هوان
واذا أحلت على مليء فاتبع *** فقه الحوالة خذه بالاذعان بالفقر أو جحد المليء فاننا *** نحو المحيل نرد بالرجعان
ان الوكالة جوزت في كل ما *** قد حل مع شرط الرضا وصفان اذ لا تجوز وكالة في منكر *** ورضا الموكل رأس هذا الشأن
ان الزعيم لغارم بكفالة *** هذي الخلاصة بينت لضمان وكفالة بالوجه فاسدة هنا *** لكن تصح كفالة الأعيان
والحجر يثبت للصبي ومثله *** ثم السفيه مبذرالاعيان ويزول ان انست رشدا صالحا *** ومع البلوغ فذاك شرط ثاني
والغصب اثم رده متعين *** بالمثل أو من قيمة الأثمان واذا زرعت لأرض قوم غاصبا *** نفقات زرع خذ ولا من ثاني واقلع لعرق ظالم ولتضمنوا *** بالليل شر جناية الحيوان
للقاطة قد جاز أخذ معرف *** وانشد بمكة غاية النشدان أشهد ذوي عدل وقيد وصفها *** ان كان قيمتها بذات الشان من بعد حول الانتفاع محلل *** ان يأت صاحبها نكن بضمان ان التقاط الابل ليس بجائز *** لكن سواها جاز من حيوان
ان الهدية تستحب بجائز *** كافئ عليها فهو خير ثاني حرم الرجوع بها لغير أب كذا *** سو العطاء لعصبة الولدان وهدية من مشرك قد حرمت *** الا لتأليف القلوب الحاني
والوقف هدي طيب اذ أجره *** بعد الممات يظل في جريان من يشترط بالوقف شرطا فاسدا *** فاردد عليه الشرط بالبرهان
فرض عليك اذ ائتمنت وديعة *** الحفظ مع رد لها بأمان ان أتلفت تضمن ولكن ان تكن *** من غيرتقصير فغير ضمان
ومحرم سبق بغير ثلاثة *** مصل وخف حافر الحيوان وسواه جاز بغير جخل انما *** من واحد هو جاز لا الطرفان
ان الوصية تستحب وانما *** وجبت بحق واجب الاتيان نسخت مواريث الاله وصية *** للوارثين فكن على تبيان ان الوصية فوق ثلث حرمت *** والشرط فيها طاعة الرحمان
هذي الفرائض هذبت بعناية *** تأتيك كالثمر القريب الداني الوارثون على الدوام أب *** أم وأبناء كذا الزوجان فالسدس للأب ان يكن لمورث *** ولد ويأخذ ما بقي ببيان ان لم يكن ولد ينله جميعه *** من بعد من ورثوا بكل أوان للأم سدس ان يكن لمورث *** ولد كذا أو اخوة حالان ان لم يكن ولد له أو اخوة *** للأم ثلث دونما نقصان للزوج ربع ان يكن ولد هنا *** للزوج ان هو لم يكن ربعان ولزوجة ثمن اذا ولد هنا *** ان لم يكن ولد لها ثمنان والابن يأخذ كل مال مورث *** من بعد من يرثون دوم زمان لكن اذا يتنوع الابناء قل *** للبنت حظ للفتى حظان ثم البنات نصيبهن مبين *** فالاثنتان وما علا ثلثان لكن واحدة لها نصف أتى *** يتلى بأيات من القران
إن نفقد الأب وارثا فمقامه *** للجد يحجب عصبة الاخوان والجد فهو أبو أب لا غيره *** فافهم مقالي فهم ذي عرفان ولجدة سدس فحقق وصفها *** أم لأم أو أب ببيان والشرط في الميراث أن لا حاجب *** كأب وأم اذ هما حيان
هذي مواريث الكلالة فقدنا *** لأب مع ابن ها هما طرفان فلاخوة لأب وأم حجبهم *** اخوانهم لأب مدى الأزمان الا اذا كانت هناك شقيقة *** مع أختها لأب فهاك بياني لشقيقة نصف وأما من غدت *** لأب فسدس يكمل الثلثان والأخت تأخذ وحدها نصفا كذا *** مع أختها أو ما علا ثلثان لكن اذا معها أخ فزيادة *** ورثوا بتعصيب بلا نكران ومع البنات فانها هي عصبة *** نقل ابن مسعود مع البرهان أما الذكور فعصبة قد بينت *** بأدلة عن ورثة الاخوان
ولاخوة للام ثلث بينهم *** لجماعة وأقلها اثنان لا فرق بين مذكرومؤنث *** الفرد سدس ضعفه سدسان ورث ذوي الأرحام دون تردد *** بأدلة معمورة البنيان
واعلم فهذا كله من بعدما *** تقضى الديون وكلفة الأكفان أو بعد تنفيذ الوصية ان تكن *** شرعية لا في هوى الشيطان لا ليس ميراث لمن هو قاتل *** وكذاك لا يتوارث الدينان
ان القصاص شريعة نبوية *** وبها انتظام الناس والأكوان فالقتل حق لقاتل متعمد *** لا فرق بين الحر والعبدان وكذلك الأنثى بحكم واحد *** مع شرط اسلام بلا كفران لا قتل للأب بابنه ولمسلم *** بالكافرين وعصبة الأوثان وكذا القصاص بكل جرح عامد *** من بعد برء الجرح بالتبيان
إن الديات وجبن من خطا ومن *** شبه التعمد غلظت بأمان والعمد بعد العفو فيه غلظت *** دية كشبه العمد للعدوان وعداه ما قد صولحوا في أخذه *** عن قتل عمد أو جراح هوان
ان القصاص تماثل ولتقتلوا *** للقاتلين ولو هم ألفان والمسلمون تماثلوا بدياتهم *** لا فضل للذكران عن نسوان لكن ديات الكافرين بنصفهم *** نص يبدد ظلمة العميان ولكل عضو قدره بأدلة *** مشروحة محدودة الأركان
مئة من الجلدات للبكر الذي *** يزني مع التغريب عام زمان وثبوثته بشهادة من أربع *** وظهور حمل واعتراف الزاني والرجم حتى الموت حكم الهنا *** والنص جاء به لذي الاحصان
قذف النفوس المحصنات كبيرة *** فدع الهوى واحذر شرور لسان الجلد مع رفض الشهادة حكمه *** حتى وان هو تاب في اعلان الا اذا قامت شهادة أربع *** في صدق ما قد قال بالايقان
ولسارق ربعا من الدينار أو *** ما فوقه قطع يد العدوان لا قطع في غزو ولا في خلسة *** أو مثمر أو نهبة الخوان
في الخمر جلد الأربعين مثبت *** في أربع المرات قتل فاني
حكم اللواط لثيب أو غيره *** بدليله أن بقتل الطرفان وكذا الذي يأتي البهيمة انه *** يجزى بقتل ماحق وهوان
والقتل للمرتد شرع واجب *** بعد استتابته على الرجحان
والحبس والتعزير حاز بتهمة *** حتى يبين القصد من روغان والجلد في التعزير غير مجاوز *** عشرا من الجلدات بالبرهان ولساحر عززه حتى يتقي *** ويتوب عن أكذوبة الكهان ترك الزكاة أو الصلاة تكاسلا *** فيها من التعزير كل هوان
والقاطعون الطرق أهل حرابة *** نوع العقوبة جاء في القران ثم الامام مخير في أيها *** يختاره بتناسب الميزان
قتل البغاة الخارجين وجوبه *** حق اذا نهضوا الى العدوان لا سلب منهم ثم لا سبي ولا *** قتل الجريح ولا الأسير العاني
ان القضاء قوامه بالعدل مع *** وصف اجتهاد ليس للنسوان ثم الهداية حرمت وقضاؤنا *** في حالة التشويش كالغضبان ان القضاء نفوذه في ظاهر *** اذ كل ما في الغيب للرحمان صح القضاء على الذي هو غائب *ان عاد صح النقض بالبرهان
ان الشهادة عند حق أوجبت *** بادر اليها سرعة العجلان حد الزنا بشهادة من أربع *** وسواه يقبل عنده الاثنان ويجوز حلف لليمين وشاهد *** بالرضع جاز شهادة الوحدان والكافران على الوصية أشهدا *** في حالة الأسفار مقبولان والمرأتان تجوز عن رجل وفي *** كل تجوز شهادة النسوان
وارفض شهادة فاسق أو قانع *** أو قاذف أو صاحب الشنان واذا ادعى الاثنان شيئا واستوى *** فيه الدليل يرد للسهمان والحكم بالاقرار حق واجب *** ودليله كالشمس في الأكوان
اني وان أجهدت نفسي ناظما *** ومراجعا ومحققا ببيان لعلى يقين بانفطاري ساهيا *** والسهو مولود مع الانسان فانشر محاسنها وكن لي ناصحا *** فالنصح منهج عصبة الإيمان
|